____________________
وأمثاله (1)، ليست في محلها، وإلا يلزم الاشكال في وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها، لاختلاف ألسنة أخبارها.
ثم إن توهين الخبر بوحدة السياق في الخبر الآخر (2) ولو كان جائزا، ولكنه بعد تمامية صدور الجملة الناطقة بأن الكذبة تنقض الوضوء، وبعد تمامية جهة الصدور، وبعد تمامية الدلالة، والأخبار التي تشتمل عليها (3)، بين ما لا يثبت به صدور الجملة المذكورة، وبين ما يحتمل كونها تقية، لذهاب العامة إلى نواقض الوضوء غير ما عندنا، ويجوز أن يكون الكذبة منها وإن لم يذكر عنهم، وبين ما يحتمل أن يكون المراد من الوضوء نفس الصوم، لأنه طهور كما عن بعض المراسيل (4)، ويساعده الاعتبار.
هذا مع أن عدم ذهاب الكل إلى ناقضية الكذبة يورث الاجمال،
ثم إن توهين الخبر بوحدة السياق في الخبر الآخر (2) ولو كان جائزا، ولكنه بعد تمامية صدور الجملة الناطقة بأن الكذبة تنقض الوضوء، وبعد تمامية جهة الصدور، وبعد تمامية الدلالة، والأخبار التي تشتمل عليها (3)، بين ما لا يثبت به صدور الجملة المذكورة، وبين ما يحتمل كونها تقية، لذهاب العامة إلى نواقض الوضوء غير ما عندنا، ويجوز أن يكون الكذبة منها وإن لم يذكر عنهم، وبين ما يحتمل أن يكون المراد من الوضوء نفس الصوم، لأنه طهور كما عن بعض المراسيل (4)، ويساعده الاعتبار.
هذا مع أن عدم ذهاب الكل إلى ناقضية الكذبة يورث الاجمال،