____________________
الماتن في غير محله، وفتواهم بالبطلان (1) أسوأ حالا منه.
قوله مد ظله: صح غسله.
بناء على ما هو المعروف عنهم في كفايته لصحة الغسل (2)، وإلا فللمناقشة - من جهة لزوم الولوج في الماء، ولا يكفي حين الخروج - وجه محرر في محله (3)، وأما وجه التقييد بغير شهر رمضان سيظهر من الفرض الآتي إن شاء الله تعالى.
قوله مد ظله: فيبطلان معا.
أما بطلان الصوم فحسب الفرض، وأما بطلان الغسل فبتوهم أن الخروج والمكث مبغوضان أو محرمان، وعلى كل تقدير لا يصلحان ليتحقق بهما العبادة، ضرورة أن المفروض دخوله وارتماسه عمدي، فما يترتب عليه تصح العقوبة عليه.
ولو كان خارجا عن الاختيار، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي جواز العقاب،
قوله مد ظله: صح غسله.
بناء على ما هو المعروف عنهم في كفايته لصحة الغسل (2)، وإلا فللمناقشة - من جهة لزوم الولوج في الماء، ولا يكفي حين الخروج - وجه محرر في محله (3)، وأما وجه التقييد بغير شهر رمضان سيظهر من الفرض الآتي إن شاء الله تعالى.
قوله مد ظله: فيبطلان معا.
أما بطلان الصوم فحسب الفرض، وأما بطلان الغسل فبتوهم أن الخروج والمكث مبغوضان أو محرمان، وعلى كل تقدير لا يصلحان ليتحقق بهما العبادة، ضرورة أن المفروض دخوله وارتماسه عمدي، فما يترتب عليه تصح العقوبة عليه.
ولو كان خارجا عن الاختيار، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي جواز العقاب،