مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
ولو مع خروج البدن.
____________________
وهناك بعض الشواهد الأخر على ما أبدعنا محرر في كتابنا الكبير (1).
ومنها: أن الذوق السليم، والفهم المستقيم حول الأوامر والنواهي الصادرة حول المركبات الشرعية، بين ما هي إرشاد إلى الشرطية والمانعية، فتكون تلك المركبات باطلة عند الاختلال، وبين ما هي إرشاد إلى حصول المنقصة في المركب بارتكاب المنهى عنه أو بترك المأمور به.
وأما حرمة نفس المنهي عنه أو كراهته أو وجوب نفس المأمور به أو استحبابه على وجه يكون المركب ظرفا لهما، فهو مضافا إلى شبهة في إمكانه - لعدم تمامية القضايا الحينية في الاعتباريات مطلقا أنه غير موافق لفهم العرف جدا، فالصلاة والصوم هنا واحد من هذه الجهة، فكما أن نواهيها الواردة في نواحيها المختلفة ترجع إلى قلة ثوابها في ضميمة تلك الخصوصية، كذلك نواهي الصوم ترشد إلى نقصان الصوم درجة، وثوابا، وأثرا معنويا، وغير ذلك، فلا تخلط.
قوله مد ظله: البدن.
وعن الميسي عدم البطلان (2)، وعن الدروس التوقف فيه (3)،

1 - تحريرات في الفقه، كتاب الصوم، السابع من المفطرات.
2 - مستمسك العروة الوثقى 8: 264.
3 - الدروس الشرعية 1: 278.
(٢٧٣)
مفاتيح البحث: الصيام، الصوم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست