____________________
فيكون كمسألة الصلاة في الدار الغصبية.
وتوهم أن الغسل الارتماسي مورد الأمر ممنوع، بل المأمور به هو الغسل، والارتماسي أحد مصاديقه، والترتيبي مصداق آخر له.
ثم إنه إذا قلنا بأن الارتماس مبطل، وحرام تكليفا فالصحة أيضا معلومة، لما عرفت آنفا، فعلى جميع التقادير لا فرض يفسد فيه الغسل.
نعم، قد ذكرنا في تنبيهات التوصلي والتعبدي: أن في صورة تمكن العبد من امتثال الواجب أو المستحب الغير الملازم مع المحرم، لا يبعد حكم العرف بلزوم ذلك كشفا نوع تقييد في المأمور به (1)، ولكنه هنا لا ينفع، لأن الارتماس على رأينا واضح، وعلى رأيهم مفسد، وليس من المحرم التكليفي بعنوانه، فلا تخلط.
قوله مد ظله: إلا إذا تاب.
ذلك لما أشير إليه من أن بعد الارتماس العمدي الممنوع، يكون المكث والخروج مورد العقاب، وإذا كان واجبا الخروج، ومحرما المكث، فالغسل حين المكث غير نافذ.
وأما إذا تاب عما صنعه فلا يستحق العقوبة بالنسبة إلى المكث حين
وتوهم أن الغسل الارتماسي مورد الأمر ممنوع، بل المأمور به هو الغسل، والارتماسي أحد مصاديقه، والترتيبي مصداق آخر له.
ثم إنه إذا قلنا بأن الارتماس مبطل، وحرام تكليفا فالصحة أيضا معلومة، لما عرفت آنفا، فعلى جميع التقادير لا فرض يفسد فيه الغسل.
نعم، قد ذكرنا في تنبيهات التوصلي والتعبدي: أن في صورة تمكن العبد من امتثال الواجب أو المستحب الغير الملازم مع المحرم، لا يبعد حكم العرف بلزوم ذلك كشفا نوع تقييد في المأمور به (1)، ولكنه هنا لا ينفع، لأن الارتماس على رأينا واضح، وعلى رأيهم مفسد، وليس من المحرم التكليفي بعنوانه، فلا تخلط.
قوله مد ظله: إلا إذا تاب.
ذلك لما أشير إليه من أن بعد الارتماس العمدي الممنوع، يكون المكث والخروج مورد العقاب، وإذا كان واجبا الخروج، ومحرما المكث، فالغسل حين المكث غير نافذ.
وأما إذا تاب عما صنعه فلا يستحق العقوبة بالنسبة إلى المكث حين