مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٥١
ويتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها، بل لا يبعد إبطال مسمى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها.
____________________
المفطر، وقد مر (1) ما يتعلق به، وقوينا في محله التفصيل بين مثل قصد الأكل والشرب وبين مثل قصد الكذبة والاحتقان، فإن الأول من قصد المفطر بخلاف الثاني، لعدم إمكان اعتبار المفطر إلا برجوعه إلى اشتراط تركه في المأمور به، فتأمل جيدا.
قوله مد ظله: بل لا يبعد.
بل لا يبعد إبطال مسمى الدخول ولو في غير المقطوع، وذلك لاطلاق معتبر ابن مسلم (2)، ضرورة أنه ينافي الاجتناب عن النساء.
ولو أشكل الأمر في صدق الجماع والنكاح لأجل استفادة الحد الشرعي مما ورد في موجب الغسل، وهو التقاء الختانين (3)، فلا محل للاشكال في الاطلاق المذكور، مع أن الاستفادة المزبورة غير واضحة جدا، لعدم الملازمة بين المسألتين.

١ - تقدم في الصفحة ٢٣٢ - ٢٣٤.
٢ - تقدم في الصفحة ٢٤٣.
٣ - الكافي ٣: ٤٦ / ٢ و ٣، وسائل الشيعة ٢: ١٨٣، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 2 و 3.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست