____________________
المفطر، وقد مر (1) ما يتعلق به، وقوينا في محله التفصيل بين مثل قصد الأكل والشرب وبين مثل قصد الكذبة والاحتقان، فإن الأول من قصد المفطر بخلاف الثاني، لعدم إمكان اعتبار المفطر إلا برجوعه إلى اشتراط تركه في المأمور به، فتأمل جيدا.
قوله مد ظله: بل لا يبعد.
بل لا يبعد إبطال مسمى الدخول ولو في غير المقطوع، وذلك لاطلاق معتبر ابن مسلم (2)، ضرورة أنه ينافي الاجتناب عن النساء.
ولو أشكل الأمر في صدق الجماع والنكاح لأجل استفادة الحد الشرعي مما ورد في موجب الغسل، وهو التقاء الختانين (3)، فلا محل للاشكال في الاطلاق المذكور، مع أن الاستفادة المزبورة غير واضحة جدا، لعدم الملازمة بين المسألتين.
قوله مد ظله: بل لا يبعد.
بل لا يبعد إبطال مسمى الدخول ولو في غير المقطوع، وذلك لاطلاق معتبر ابن مسلم (2)، ضرورة أنه ينافي الاجتناب عن النساء.
ولو أشكل الأمر في صدق الجماع والنكاح لأجل استفادة الحد الشرعي مما ورد في موجب الغسل، وهو التقاء الختانين (3)، فلا محل للاشكال في الاطلاق المذكور، مع أن الاستفادة المزبورة غير واضحة جدا، لعدم الملازمة بين المسألتين.