____________________
الاجماعات، من معتبر ابن مسلم، وإطلاقه يقتضي ترك كل هذه الأمور إلا ما قام الدليل على خلافه أو كان انصراف، لأجل أنها تنافي الاجتناب عن النساء محللات كن أم محرمات.
ومن معتبر ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (1).
وفيه نظر، لأجل أن كلمة حتى ربما تكون للغاية، بمعنى ما إليه الحركة، لا ما لأجله الحركة، ولازم ذلك البطلان ولو لم يكن قاصدا فيعارضه الأخبار الأخر (2)، بل تكون الرواية حينئذ معرضا عنها، فلا تغفل.
ولو صح ما في المدارك من ضعف جميع أخبار هذه المسألة إلا الخبر المذكور (3)، فيلزم سقوط الكل، لأجل ما أشير إليه، ولكنه غير صحيح لما فيها المعتبر عندنا.
ومن معتبر ابن الحجاج أيضا إلا أنه مثله دلالة، ومن معتبر سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مد
ومن معتبر ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (1).
وفيه نظر، لأجل أن كلمة حتى ربما تكون للغاية، بمعنى ما إليه الحركة، لا ما لأجله الحركة، ولازم ذلك البطلان ولو لم يكن قاصدا فيعارضه الأخبار الأخر (2)، بل تكون الرواية حينئذ معرضا عنها، فلا تغفل.
ولو صح ما في المدارك من ضعف جميع أخبار هذه المسألة إلا الخبر المذكور (3)، فيلزم سقوط الكل، لأجل ما أشير إليه، ولكنه غير صحيح لما فيها المعتبر عندنا.
ومن معتبر ابن الحجاج أيضا إلا أنه مثله دلالة، ومن معتبر سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مد