____________________
ويكفيك من بينها معتبر المروزي، قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان - إلى أن قال: فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح (1).
والمناقشة في صدق النكاح (2) غير نقية، بعد كون المراد هو الدخول، مع صدقه على نكاح البهائم، ولا يتوقف المنع على صدق الجماع، بل ليس في ظاهر الكتاب والأخبار عنوان الجماع، مورد النظر، إلا أنه قد ورد في طي بعض الأخبار (3)، وعلى كل تقدير يكفي صدق النكاح بعد كون النسبة بينهما مثبتين.
نعم، مفهوم معتبر ابن مسلم (4)، يوجب حصر المبطل بترك الاجتناب عن النساء، فيلزم التقييد ولو كان بينهما العموم من وجه، ولكنك أحطت خبرا بعدم المفهوم له، فليتدبر.
والمناقشة في صدق النكاح (2) غير نقية، بعد كون المراد هو الدخول، مع صدقه على نكاح البهائم، ولا يتوقف المنع على صدق الجماع، بل ليس في ظاهر الكتاب والأخبار عنوان الجماع، مورد النظر، إلا أنه قد ورد في طي بعض الأخبار (3)، وعلى كل تقدير يكفي صدق النكاح بعد كون النسبة بينهما مثبتين.
نعم، مفهوم معتبر ابن مسلم (4)، يوجب حصر المبطل بترك الاجتناب عن النساء، فيلزم التقييد ولو كان بينهما العموم من وجه، ولكنك أحطت خبرا بعدم المفهوم له، فليتدبر.