____________________
يرجع إلى المناقشة في الوطئ قبلا وإن لم ينزل، ولا فرق بين الفروع في شمول الأدلة حسب الأظهر، وهو المناسب في المقام، وتقتضيه مناسبة الحكم والموضوع جدا.
قوله مد ظله: لا يبطل.
سيظهر وجهه في المسألة الثامنة عشرة وهكذا وجه بطلان صوم المكره.
قوله مد ظله: بطل صومه.
أما الوجوب فلما مر، وأما البطلان فلأن الاجتناب عن النساء لا يحصل إلا بمثله في مفروض المسألة، ولو تراخى وجب الاخراج أيضا على الأحوط، حسب لزوم ترك المفطرات على المفطر.
قوله مد ظله: لم يبطل.
إما لكونه عن غير عمد أو لعدم صدق النكاح والجماع، فتدبر.
قوله مد ظله: وكذا.
ليس الادخال بعنوانه من المفطرات، فما هو مورد البحث هو قصد
قوله مد ظله: لا يبطل.
سيظهر وجهه في المسألة الثامنة عشرة وهكذا وجه بطلان صوم المكره.
قوله مد ظله: بطل صومه.
أما الوجوب فلما مر، وأما البطلان فلأن الاجتناب عن النساء لا يحصل إلا بمثله في مفروض المسألة، ولو تراخى وجب الاخراج أيضا على الأحوط، حسب لزوم ترك المفطرات على المفطر.
قوله مد ظله: لم يبطل.
إما لكونه عن غير عمد أو لعدم صدق النكاح والجماع، فتدبر.
قوله مد ظله: وكذا.
ليس الادخال بعنوانه من المفطرات، فما هو مورد البحث هو قصد