____________________
قوله مد ظله: حيوانا.
إجماعا راجعا إلى الاجماع السابق، فلا يكون مفطرا بما هو هو، لأن المعروف في تلك المسألة شرطية الانزال، فالمستند ما مر من صدق النكاح، ولا وجه لدعوى الانصراف (1) جدا.
اللهم إلا أن يقال: إن معتبر ابن مسلم الأسبق يفسر المراد من النكاح، ويكون منشأ للانصراف في محيط الأخبار.
قوله مد ظله: دبرا.
أما دبر النساء فلاطلاق معتبر ابن مسلم.
ومن الغريب توهم دلالة ما رواه الشيخ عن بعض الكوفيين، يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) - الآتي ذكره على ما نحن فيه (2)، فإنها وما يرجع إليها في حكم الصائمة الموطوءة، لا الصائم الواطئ في الدبر.
فبالجملة: وجه المناقشة هو الانصراف، وهو - بعد ما عرفت ممنوع، مع أنه لم يحك عليه خلاف من أحد من السلف والخلف.
وأما دبر الحيوان فهو وقبله بحكم واحد كما مر وجه الاشكال فيه.
إجماعا راجعا إلى الاجماع السابق، فلا يكون مفطرا بما هو هو، لأن المعروف في تلك المسألة شرطية الانزال، فالمستند ما مر من صدق النكاح، ولا وجه لدعوى الانصراف (1) جدا.
اللهم إلا أن يقال: إن معتبر ابن مسلم الأسبق يفسر المراد من النكاح، ويكون منشأ للانصراف في محيط الأخبار.
قوله مد ظله: دبرا.
أما دبر النساء فلاطلاق معتبر ابن مسلم.
ومن الغريب توهم دلالة ما رواه الشيخ عن بعض الكوفيين، يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) - الآتي ذكره على ما نحن فيه (2)، فإنها وما يرجع إليها في حكم الصائمة الموطوءة، لا الصائم الواطئ في الدبر.
فبالجملة: وجه المناقشة هو الانصراف، وهو - بعد ما عرفت ممنوع، مع أنه لم يحك عليه خلاف من أحد من السلف والخلف.
وأما دبر الحيوان فهو وقبله بحكم واحد كما مر وجه الاشكال فيه.