____________________
قوله مد ظله: ميتا.
لما مر ودعوى أنه ليس من الجماع ولا النكاح، لو كانت مسموعة، ولكن خلاف الاجتناب اللازم عليه إذا كان الميت من النساء، ولا بأس في صورة الشك من حديث الاستصحاب، فتأمل.
قوله مد ظله: صغيرا.
وربما يكون الوطء مع الزوجة الصغيرة من الافطار المحرم.
ودعوى أنها ليست من النساء ولو كانت مسموعة، إلا أن صدق النكاح والجماع كاف، وفي هذا وأمثاله وجه لدعوى القطع بالحكم، ولو كان القياس ممنوعا محرما.
قوله مد ظله: موطوءا.
هنا إشكال، لأن النساء مورد وجوب الاجتناب للصائم، فكون صومهن باطلا بمعتبر محمد بن مسلم (1) ممنوع جدا.
ويؤيد ذلك خبر التهذيب (2) السابق (3)، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في
لما مر ودعوى أنه ليس من الجماع ولا النكاح، لو كانت مسموعة، ولكن خلاف الاجتناب اللازم عليه إذا كان الميت من النساء، ولا بأس في صورة الشك من حديث الاستصحاب، فتأمل.
قوله مد ظله: صغيرا.
وربما يكون الوطء مع الزوجة الصغيرة من الافطار المحرم.
ودعوى أنها ليست من النساء ولو كانت مسموعة، إلا أن صدق النكاح والجماع كاف، وفي هذا وأمثاله وجه لدعوى القطع بالحكم، ولو كان القياس ممنوعا محرما.
قوله مد ظله: موطوءا.
هنا إشكال، لأن النساء مورد وجوب الاجتناب للصائم، فكون صومهن باطلا بمعتبر محمد بن مسلم (1) ممنوع جدا.
ويؤيد ذلك خبر التهذيب (2) السابق (3)، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في