____________________
لكل مسكين (1).
ومقتضى إطلاقه أيضا عدم اختصاص الحكم بصورة القصد، وحيث إن مقتضى الأدلة الآتية في طي المسألة 18 عدم مبطلية المفطرات في غير حال العمد فيقيد الاطلاقات هنا.
فتحصل أن اللعب بالمرأة المنتهي إلى الامناء وسبق الماء، يوجب الفساد، إلا أن الظاهر من أخبارها (2) اختصاص الفساد بصورة خاصة، وهو اللعب بالأفعال العادية دون مطلق الفعل، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
قوله مد ظله: مبطل أيضا.
وذلك لطائفة من الأخبار كمعتبر زرارة ومحمد بن مسلم جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل، هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال:
إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه (3).
ومعتبر ابن حازم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الصائم يقبل
ومقتضى إطلاقه أيضا عدم اختصاص الحكم بصورة القصد، وحيث إن مقتضى الأدلة الآتية في طي المسألة 18 عدم مبطلية المفطرات في غير حال العمد فيقيد الاطلاقات هنا.
فتحصل أن اللعب بالمرأة المنتهي إلى الامناء وسبق الماء، يوجب الفساد، إلا أن الظاهر من أخبارها (2) اختصاص الفساد بصورة خاصة، وهو اللعب بالأفعال العادية دون مطلق الفعل، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
قوله مد ظله: مبطل أيضا.
وذلك لطائفة من الأخبار كمعتبر زرارة ومحمد بن مسلم جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل، هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال:
إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه (3).
ومعتبر ابن حازم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الصائم يقبل