مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله،
____________________
وحدة موجب الغسل والمفطر غير تمام، لأن الاحتلام في النهار موجب للغسل وليس بمفطر، والانزال العمدي بعده موجب للبطلان دون الغسل.
ومعتبر ابن مسلم لا يشمل الاستمناء اليدوية، وكذا معتبر عبد الرحمن ابن الحجاج (1) الوارد في العابث بأهله، فإنزال المني باستمناء في مقابل الاستمناء بالملاعبة مع الأهل وغيره، لا يتبين مبطليته إلا دعوى القطع أو استفادة الحكم من الأخبار بإلغاء الخصوصية.
هذا وغير خفي: أن تلك الاجماعات كأنها ناظرة إلى لعب خاص، وهو الاستمناء على الوجوه المذكورة غير الوجه الأول، ولذلك ما تعرضت العروة الوثقى لهذا الفرض.
قوله مد ظله: يقصد بها.
أي: من الأفعال المتعارفة في هذا الأمر، وتكون عادية نوعية، وإن لم يكن من العادة بالنسبة إلى شخص خاص، وهذا ظاهر العبارة إلا أن المنظور ليس إلحاق غير المعتاد بالمعتاد.
وبالجملة: مبطلية الاستمناء بتلك الطرق تستفاد مضافا إلى تلك

1 - عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
(٢٥٣)
مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست