____________________
صلاة مطلقة، ونافلة، وما ذلك إلا لأجل أن نفس الطبيعة مطلوبة، وإن لا يمكن تعلق الأمر بها إلا مقيدا كما عرفت (1).
هذا كله بحسب الثبوت، وأما بحسب الاثبات، فربما يستظهر من الدليل دخالة الخصوصية والقيد، فلا بد من الاتيان بها كصوم الحاجة في المدينة للمسافر (2).
قوله مد ظله: التطوع بالصوم.
هذا واضح، وسيمر عليك موارد جواز التطوع، والزمان الصالح له إن شاء الله تعالى.
قوله مد ظله: بالزمان الخاص.
وذلك أيضا لما عرفت، ولازم ذلك وقوع صوم أيام البيض ولو كان
هذا كله بحسب الثبوت، وأما بحسب الاثبات، فربما يستظهر من الدليل دخالة الخصوصية والقيد، فلا بد من الاتيان بها كصوم الحاجة في المدينة للمسافر (2).
قوله مد ظله: التطوع بالصوم.
هذا واضح، وسيمر عليك موارد جواز التطوع، والزمان الصالح له إن شاء الله تعالى.
قوله مد ظله: بالزمان الخاص.
وذلك أيضا لما عرفت، ولازم ذلك وقوع صوم أيام البيض ولو كان