____________________
وهذا ولو كان صحيحا ثبوتا، ولكنه غير صحيح إثباتا، لعدم الدليل عليه، ولا سيما فيما نحن فيه، فإن يوم الخميس لا يخرج عن الصالحية الوضعية عن تحمل سائر الصيام، إذا كان مورد النذر الخاص، لأنه أمر آخر خارج عن حيطة دليل النذر.
ولا يقاس ذلك بنذر بذل المال الخاص، مع أنه أيضا غير محرز تحقيقه، فما في الجواهر والمصباح (1) غير راجع إلى المحصل جدا، وتفصيله محرر منا في كتابنا الكبير (2).
قوله مد ظله: الاجمالي.
بمعنى الإشارة إلى الخصوصية المأخوذة، أو أخذ العنوان على وجه لا ينطبق إلا عليه، لحصول قيد المأمور به الذهني بتلك الطريقة.
وأما تميز الأمر بذلك، فهو بلا محصل، لأن الأمر يتميز في نفس الواقع بالخصوصية، ويكون لأجلها مترشحا على حدة.
فما قد يقال: إن المنظور من ذلك نفس التمييز ولا أثر آخر ورائه (3)، ر صحيح، لأن القيد المأخوذ ربما يكون ذا ملاك ثبوتا، وهو الظاهر إثباتا.
ولا يقاس ذلك بنذر بذل المال الخاص، مع أنه أيضا غير محرز تحقيقه، فما في الجواهر والمصباح (1) غير راجع إلى المحصل جدا، وتفصيله محرر منا في كتابنا الكبير (2).
قوله مد ظله: الاجمالي.
بمعنى الإشارة إلى الخصوصية المأخوذة، أو أخذ العنوان على وجه لا ينطبق إلا عليه، لحصول قيد المأمور به الذهني بتلك الطريقة.
وأما تميز الأمر بذلك، فهو بلا محصل، لأن الأمر يتميز في نفس الواقع بالخصوصية، ويكون لأجلها مترشحا على حدة.
فما قد يقال: إن المنظور من ذلك نفس التمييز ولا أثر آخر ورائه (3)، ر صحيح، لأن القيد المأخوذ ربما يكون ذا ملاك ثبوتا، وهو الظاهر إثباتا.