____________________
قوله مد ظله: ما في الذمة.
إنه غير كاف، لأنه يجوز أن يكون في ذمته الصوم الآخر، وهو لا يعلم، فلا بد من أخذ العنوان على الوجه الذي لا ينطبق إلا على المأمور به المنجز، وما هو مقصود المكلف حين الامتثال.
قوله مد ظله: في المندوب المطلق.
خلافا لصريح العروة وغيره (1).
والوجه: أن الأوامر، كما عرفت تحتاج في تكثيرها إلى تكثير الطبيعة بالقيود، فيكون كل قيد واردا مورد الأمر، فلا بد من القصد إليه ولو إجمالا.
وأما وجه ما في المتن: ما أشير إليه من أن القيود المأخوذة ربما تكون غير ذات مصلحة، فيكون نفس الطبيعة الفارغة عن كل لون، مورد الملاك بشرط القربة، إلا أن المولى لا يتمكن من إفادة تعدد المطلوب، إلا بهذا الوجه، ولذلك أفتى الكثير منهم بصحة الصلاة الفارغة عن كل نية إلا القربة (2)، ولوقوع صلاة الغفيلة مثلا إذا ترك ونسي خصوصياتها،
إنه غير كاف، لأنه يجوز أن يكون في ذمته الصوم الآخر، وهو لا يعلم، فلا بد من أخذ العنوان على الوجه الذي لا ينطبق إلا على المأمور به المنجز، وما هو مقصود المكلف حين الامتثال.
قوله مد ظله: في المندوب المطلق.
خلافا لصريح العروة وغيره (1).
والوجه: أن الأوامر، كما عرفت تحتاج في تكثيرها إلى تكثير الطبيعة بالقيود، فيكون كل قيد واردا مورد الأمر، فلا بد من القصد إليه ولو إجمالا.
وأما وجه ما في المتن: ما أشير إليه من أن القيود المأخوذة ربما تكون غير ذات مصلحة، فيكون نفس الطبيعة الفارغة عن كل لون، مورد الملاك بشرط القربة، إلا أن المولى لا يتمكن من إفادة تعدد المطلوب، إلا بهذا الوجه، ولذلك أفتى الكثير منهم بصحة الصلاة الفارغة عن كل نية إلا القربة (2)، ولوقوع صلاة الغفيلة مثلا إذا ترك ونسي خصوصياتها،