مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٦٢

____________________
مع السجدة، غير تام، لأنه، إما بحمل أو منصرف إلى تمام أجزاء الركعة، ولا يبعد الثاني، فينحصر الوجه في غير الاجماعات والشهرات المستقيمة وغير المستقيمة، لأنها لا تكشف عن شئ وراء ما عندنا.
وحيث هي ليست عملية، فليست جابرة لبعض الأخبار الخاصة الناطقة بالبطلان كخبر منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، فقال (عليه السلام): لا يعيد صلاته من سجدة، ويعيدها من ركعة (1).
ومثله خبر عبيد بن زرارة (2) ولو أمكن تصحيح الخبرين، ولا سيما الأول، فكونها صريحة في المراد، محل منع، وفي نسخة من الفقيه:
يعيدها من ركوعه (3).
ويحتمل أن يقرأ، يعيدها من ركعة فإن الركع والركوع مصدران، ولكنه بعيد، إلا أن أضبطية الفقيه تورث الوثوق بعد ذهاب المشهور إليه، على القول بكفاية التطابق بين مفاد الخبر والشهرة الفتوائية

١ - الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠٠٩، تهذيب الأحكام ٢: ١٥٦ / ٦١٠، وسائل الشيعة ٦: ٣١٩ كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٤، الحديث ٢.
٢ - وسائل الشيعة ٦: ٣١٩، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٤، الحديث ٣.
٣ - لاحظ جامع أحاديث الشيعة ٦: ٢٨٨ / 9487.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست