____________________
ويحتمل لزوم الأخذ بالقدر المتيقن منه، وهو الزيادة العمدية، أو التقصيرية الجهلية دون السهوية، وحيث لا نص على بطلانها بزيادتها، فالأصل يقتضي الصحة.
وفيه: مضافا إلى أنه خلاف الأصل عندنا في الماهيات المعدودة اعتبارا، وخلاف إطلاق من زاد في صلاته (1) بعد عدم جواز الاعتماد على مرسلة سفيان السابقة، واختصاص لا تعاد بالنقيصة، يكون معقد الاجماع ظاهرا في السهوية والجهلية، دون العمدية، مع تعرض كثير منهم لصورة المسألة.
اللهم إلا أن يقال: إن من زاد في صلاته إما معناه أن الزيادة مانعة عن تحقق الصلاة ادعاء، فهي ليست من الزيادة في الصلاة، وإن كان معناه أنه يشترط في الصلاة عدم الزيادة، ووحدة التكبيرة والركوع مثلا، فلازمه بطلانها من جانب النقيصة، فيندرج في المستثنى منه من قاعدة لا تعاد، لأن تكبيرة الاحرام ليست من الخمسة، مع ظهور المستثنى في النقيصة، مع أنه لا يعقل خلافه كما تحرر.
وفيه: مضافا إلى أنه خلاف الأصل عندنا في الماهيات المعدودة اعتبارا، وخلاف إطلاق من زاد في صلاته (1) بعد عدم جواز الاعتماد على مرسلة سفيان السابقة، واختصاص لا تعاد بالنقيصة، يكون معقد الاجماع ظاهرا في السهوية والجهلية، دون العمدية، مع تعرض كثير منهم لصورة المسألة.
اللهم إلا أن يقال: إن من زاد في صلاته إما معناه أن الزيادة مانعة عن تحقق الصلاة ادعاء، فهي ليست من الزيادة في الصلاة، وإن كان معناه أنه يشترط في الصلاة عدم الزيادة، ووحدة التكبيرة والركوع مثلا، فلازمه بطلانها من جانب النقيصة، فيندرج في المستثنى منه من قاعدة لا تعاد، لأن تكبيرة الاحرام ليست من الخمسة، مع ظهور المستثنى في النقيصة، مع أنه لا يعقل خلافه كما تحرر.