____________________
الأصول (1)، وفي رسالة لا تعاد (2).
نعم، لو أخل بالطهور بالنسبة إلى بعض أجزاء الصلاة، فهو من نقصان الشرط، إلا أن المركب واجد له في الجملة، فربما يكفي ذلك، كما في مثل الوقت، ولا ينافيه مستثنى لا تعاد كما لا يخفى، فلو توجه في أثناء الصلاة إلى فقدان الطهور فتوضأ، صحت صلاته حسب القاعدة، فتأمل.
قوله مد ظله: من الخبث.
ربما يستظهر أن الفاقدة للطهور الخبثي والحدثي ليست بصلاة، فكيف بكونها صحيحة، نظرا إلى قوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور (3) وهذا أصل، والصحة في بعض الفروض ربما لا تنافي التعبير المذكور، وتفصيله في محله (4).
نعم، لو أخل بالطهور بالنسبة إلى بعض أجزاء الصلاة، فهو من نقصان الشرط، إلا أن المركب واجد له في الجملة، فربما يكفي ذلك، كما في مثل الوقت، ولا ينافيه مستثنى لا تعاد كما لا يخفى، فلو توجه في أثناء الصلاة إلى فقدان الطهور فتوضأ، صحت صلاته حسب القاعدة، فتأمل.
قوله مد ظله: من الخبث.
ربما يستظهر أن الفاقدة للطهور الخبثي والحدثي ليست بصلاة، فكيف بكونها صحيحة، نظرا إلى قوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور (3) وهذا أصل، والصحة في بعض الفروض ربما لا تنافي التعبير المذكور، وتفصيله في محله (4).