____________________
معلوم، بل إطلاقه أعم.
فعلى هذا لا فرق بين ما إذا استيقن قبل التشهد، أو بعده، أو جلس بمقداره في الرابعة وفي الأخيرة.
ومن الغريب ما ذهب إليه جل من أصحابنا، كالشيخ في التهذيب (1) والمحقق في المعتبر (2) والعلامة في جمع من كتبه (3)، وعن ثاني الشهيدين نسبته إلى المتأخرين، وهو أنه إن كان جلس آخر الرابعة بقدر واجب التشهد، صحت صلاته (4).
وبعد التدبر في أخبار المسألة، يؤيد المذهب المذكور: أن التشهد سنة، وهي لا تنقض الفريضة، والجلوس المذكور بمقداره، يوجب الخروج ولا تكون الخامسة من الزيادة موضوعا، بخلاف زيادة الركوع، فإن مقتضى الأخبار الآتية بطلانها بها.
ويؤيده أن لا تعاد مخصوص بالنقيصة، والزيادة خارجة عنها،
فعلى هذا لا فرق بين ما إذا استيقن قبل التشهد، أو بعده، أو جلس بمقداره في الرابعة وفي الأخيرة.
ومن الغريب ما ذهب إليه جل من أصحابنا، كالشيخ في التهذيب (1) والمحقق في المعتبر (2) والعلامة في جمع من كتبه (3)، وعن ثاني الشهيدين نسبته إلى المتأخرين، وهو أنه إن كان جلس آخر الرابعة بقدر واجب التشهد، صحت صلاته (4).
وبعد التدبر في أخبار المسألة، يؤيد المذهب المذكور: أن التشهد سنة، وهي لا تنقض الفريضة، والجلوس المذكور بمقداره، يوجب الخروج ولا تكون الخامسة من الزيادة موضوعا، بخلاف زيادة الركوع، فإن مقتضى الأخبار الآتية بطلانها بها.
ويؤيده أن لا تعاد مخصوص بالنقيصة، والزيادة خارجة عنها،