ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار مثله (1).
(10510) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألته عن الرجل يصلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد الحديث.
(10511) 4 - وعنه، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى خمسا، قال: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته.
(10512) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا؟
قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم قال: إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه (1).
(10513) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل صلى خمسا: إنه إن كان جلس