____________________
يكون ذلك الربع الباقي تقريبا.
ولا وجه لحمل الرواية على المشرق والمغرب الشتائي أو الاعتدالي، أو المشرق والمغرب بالنسبة إلى المصلي في زمان الصلاة، فإن كل ذلك تصرف فيه، بل مقتضى الاطلاق، ولا سيما التأكيد المذكور سعة القبلة، وكأن النظر في الأخبار إلى أن التقسيم ثنائي، والباطل من الصلاة ما وقع دبر القبلة، والصحيح غير ذلك، ولا ثالث كما ترى في معتبر الساباطي السابق.
والأخبار المشتملة بكثرتها على أن الصلاة لغير القبلة باطلة، للأمر فيها بالإعادة في الوقت، وعدمها خارجه (1)، ناظرة إلى مثل هذه القبلة المذكورة في معتبر زرارة، وهو مشتمل أيضا على قوله: فمن صلى لغير القبلة.
ومن الغريب ما في المفصلات، من توهم المعارضة أو غير ذلك (2)، أو التمسك ببعض الأخبار الضعيفة الأخر، كرواية معمر بن يحيى (3) المشتملة على إيجاب الإعادة خارج الوقت، الدالة طبعا على بطلانها في
ولا وجه لحمل الرواية على المشرق والمغرب الشتائي أو الاعتدالي، أو المشرق والمغرب بالنسبة إلى المصلي في زمان الصلاة، فإن كل ذلك تصرف فيه، بل مقتضى الاطلاق، ولا سيما التأكيد المذكور سعة القبلة، وكأن النظر في الأخبار إلى أن التقسيم ثنائي، والباطل من الصلاة ما وقع دبر القبلة، والصحيح غير ذلك، ولا ثالث كما ترى في معتبر الساباطي السابق.
والأخبار المشتملة بكثرتها على أن الصلاة لغير القبلة باطلة، للأمر فيها بالإعادة في الوقت، وعدمها خارجه (1)، ناظرة إلى مثل هذه القبلة المذكورة في معتبر زرارة، وهو مشتمل أيضا على قوله: فمن صلى لغير القبلة.
ومن الغريب ما في المفصلات، من توهم المعارضة أو غير ذلك (2)، أو التمسك ببعض الأخبار الضعيفة الأخر، كرواية معمر بن يحيى (3) المشتملة على إيجاب الإعادة خارج الوقت، الدالة طبعا على بطلانها في