____________________
قوله مد ظله: وكذا إن زاد.
إذا تمكن من ذلك ولو عرفا - أي: بعد زيادة عرفية - يكون باطلا للاجماع (1)، بل الضرورة، ولاختصاص لا تعاد بالنقيصة، وإطلاق معتبر زرارة من زاد في صلاته فعليه الإعادة (2).
ولما تحرر منا في الأصول: أن الفرد الممتثل به، المقرون بالمحرم والبدعة، بأن يزيد في صلاته على وجه يعد بدعة، أو يحسب تشريعا، ولولا يعقل التشريع بحسب القصد، إلا أنه يريد بذلك عد عمله من الشريعة.
وبالجملة: من يريد امتثال الأمر والتقرب، قليل الوجود إن يريد ذلك، إلا أنه إذا اتفق لأجل جهة ذلك، يلزم بطلانه، ولا معنى لدعوى صرفه عن العالم العامد، بحيث تصح صلاته لو اتفق، بل لو قيل بذلك فلأجل عدم اتفاقه خارجا، لما لا يخفى.
هذا مع أن المحرر في الأصول: أن الزيادة في مثل الماهية المحدودة تكون مبطلة، حسب الأصل كالنقيصة (3)، وكما أن السهو من
إذا تمكن من ذلك ولو عرفا - أي: بعد زيادة عرفية - يكون باطلا للاجماع (1)، بل الضرورة، ولاختصاص لا تعاد بالنقيصة، وإطلاق معتبر زرارة من زاد في صلاته فعليه الإعادة (2).
ولما تحرر منا في الأصول: أن الفرد الممتثل به، المقرون بالمحرم والبدعة، بأن يزيد في صلاته على وجه يعد بدعة، أو يحسب تشريعا، ولولا يعقل التشريع بحسب القصد، إلا أنه يريد بذلك عد عمله من الشريعة.
وبالجملة: من يريد امتثال الأمر والتقرب، قليل الوجود إن يريد ذلك، إلا أنه إذا اتفق لأجل جهة ذلك، يلزم بطلانه، ولا معنى لدعوى صرفه عن العالم العامد، بحيث تصح صلاته لو اتفق، بل لو قيل بذلك فلأجل عدم اتفاقه خارجا، لما لا يخفى.
هذا مع أن المحرر في الأصول: أن الزيادة في مثل الماهية المحدودة تكون مبطلة، حسب الأصل كالنقيصة (3)، وكما أن السهو من