مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٥٣
بل ولا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا، وإن كان الحكم في المخالف، بل وفي غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل واشكال.
____________________
النقيصة في غير الأركان لا يبطل، كذلك في الزيادة، وكل ذلك لاستفادة أن الصلاة في الشريعة ماهية محدودة عرفية اعتبارية تأليفية، وإن لم يلزم من الزيادة نقصان، كالاخلال بالتوالي والماهية الاتصالية.
وقوله (عليه السلام): من زاد ربما هو ناشئ عن القاعدة الدالة على محدودية الماهية والصلاة، فاغتنم.
قوله مد ظله: أو مخالفا.
على المعروف المشهور (1)، لأن الزيادة لا تعقل إلا بلحاظ لحوق الفرد، والمأتي به حتى في المماثل، فعليه يمكن إلحاق الأجنبي به، حسب النية، والقصد والإرادة، كما ترى ذلك في العمد المعذور، بالنسبة إلى التكتف وقول آمين.
قوله مد ظله: واشكال.
كما هو في المستند بالنسبة إلى المخالف (2)، وفي كتب بعض أصحابنا، بالنسبة إلى الجزء غير الركني (3)، وقد عرفت وجه البطلان والزيادة.

١ - العروة الوثقى ٢: ٤، فصل في الخلل الواقع في الصلاة، المسألة ٤، مستند العروة الوثقى ٦: ٣١.
٢ - مستند الشيعة ٧: ٨٢.
٣ - جواهر الكلام ١٢: ٢٧٤، مصباح الفقيه، الصلاة: 546 / السطر 1.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست