مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٥١
ومن أخل بشئ من واجبات صلاته عمدا، ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة، بطلت،
____________________
قوله مد ظله: صلاته عمدا.
حسب درك العقل في المركبات، وحكم العقلاء، بعد الفراغ عن جزئية حال العمد، وهو المفروغ عنه عند الأصحاب كافة، قديما وحديثا (1).
وقد أشرنا إلى توهم إمكان الالتزام بالصحة (2)، كما في كلام العلامة التقي الشيرازي (3)، والوالد المحقق (4)، والعلامة الأراكي (5) - عفي عنهم - ولكنه ممتنع عندنا (6).
وغير خفي: إنه إذا ترك القراءة فمضافا إلى ترك الجزء، أخل بشرط تكبيرة الافتتاح والسورة، لاشتراط كل منهما بلحوق القراءة وسبقها.
اللهم إلا أن يقال بممنوعية ذلك، لأنه مجرد انتزاع، أو اعتبار وتحليل عقلي، ولا يكون شرعيا.

١ - شرائع الاسلام ١: ١٠٣، نهاية الإحكام ١: ٥٢٧، مفتاح الكرامة ٣: ٢٨١، مستند الشيعة ٧: ٨٦.
٢ - تقدم في الصفحة ١٤٩.
٣ - الخلل في الصلاة، للمحقق الشيرازي (رحمه الله): ١٩٤ / السطر ١٦.
٤ - الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (رحمه الله): ٦.
٥ - نهاية الأفكار ٣: ٤٣٤.
٦ - تحريرات في الفقه، الخلل في الصلاة، للمؤلف (قدس سره): 7 وما بعدها.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 155 156 157 ... » »»
الفهرست