____________________
هذا لا وجه لمحو الصلاة بتلك الزيادة، للزوم محو الصلاة بالصلاة، حسب ما يستفاد من المتن، ولا بما يوجب كمالها حسب ما ذكرناه، فقوله مد ظله:
ما لم يحصل أبعد عن الحق حسب مختاره، كما لا يخفى.
فرع: في الاتيان بالزيادة المستحبة تشريعا على الوجه المذكور، خلاف، والأشبه بطلانها بها، كما تحرر في التعبدي والتوصلي (1)، وفي الاتيان بها لا بعنوانه، ففي بطلانها بها قولان.
ومن الغريب توهم أن ما في رواية الحلبي: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو من الصلاة (2) يشعر بوجوبه، لكونه منها (3)، غافلا عن أنه ناظر إلى أن الاتيان به حين الاشتغال بها، فهو منها قهرا أو تعبدا، وعلى هذا، الاتيان بالقنوت في الأولى حسب القاعدة مبطل، لكونه من الزيادة، فعليه الإعادة، إلا أن مقتضى هذه الرواية وأشباهها: أن ما يناجي به الله في الصلاة لا يضر بها، فتأمل.
ما لم يحصل أبعد عن الحق حسب مختاره، كما لا يخفى.
فرع: في الاتيان بالزيادة المستحبة تشريعا على الوجه المذكور، خلاف، والأشبه بطلانها بها، كما تحرر في التعبدي والتوصلي (1)، وفي الاتيان بها لا بعنوانه، ففي بطلانها بها قولان.
ومن الغريب توهم أن ما في رواية الحلبي: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو من الصلاة (2) يشعر بوجوبه، لكونه منها (3)، غافلا عن أنه ناظر إلى أن الاتيان به حين الاشتغال بها، فهو منها قهرا أو تعبدا، وعلى هذا، الاتيان بالقنوت في الأولى حسب القاعدة مبطل، لكونه من الزيادة، فعليه الإعادة، إلا أن مقتضى هذه الرواية وأشباهها: أن ما يناجي به الله في الصلاة لا يضر بها، فتأمل.