____________________
إلى ما بين المشرق والمغرب، وإلى المشرق والمغرب، وعدم صحة المصلي مستدبرا، ووجوب الإعادة، لوقوع صلاتهم إلى غير القبلة، إلا المجتهد الخاطئ، والله العالم.
قوله مد ظله: بل مطلقا.
بل الأحوط هي الإعادة، لأن مثل معتبر زرارة وغيره، بعد ملاحظة سائر الأخبار، يصير مجملا، والقدر المتقين منه هو ثمن الدائرة، وإذا احتمل إعراض هؤلاء الأقدمون عنه، نرجع إلى مقتضى الضرورة، وهو أن نفس الكعبة قبلة، لأن احتمال الاعراض ليس كاحتمال التخصيص والتقييد، كما تحرر في محله (1).
ومن هنا يظهر وجه القول باعتقاد القبلة بالنسبة إلى ثمن الدائرة، كما ذهب إليه سيدنا الأستاذ الفقيه البروجردي، وتبين وجه اعتقاده بالنسبة إلى نصف الدائرة في المجموع - أي: ربعها من جانب - كما ظهر وجه ما أبدعناه، وهكذا وجه إيجاب الإعادة مطلقا في الوقت، نعم بالنسبة إلى خارج الوقت، الإعادة للنصوص الكثيرة (2).
قوله مد ظله: بل مطلقا.
بل الأحوط هي الإعادة، لأن مثل معتبر زرارة وغيره، بعد ملاحظة سائر الأخبار، يصير مجملا، والقدر المتقين منه هو ثمن الدائرة، وإذا احتمل إعراض هؤلاء الأقدمون عنه، نرجع إلى مقتضى الضرورة، وهو أن نفس الكعبة قبلة، لأن احتمال الاعراض ليس كاحتمال التخصيص والتقييد، كما تحرر في محله (1).
ومن هنا يظهر وجه القول باعتقاد القبلة بالنسبة إلى ثمن الدائرة، كما ذهب إليه سيدنا الأستاذ الفقيه البروجردي، وتبين وجه اعتقاده بالنسبة إلى نصف الدائرة في المجموع - أي: ربعها من جانب - كما ظهر وجه ما أبدعناه، وهكذا وجه إيجاب الإعادة مطلقا في الوقت، نعم بالنسبة إلى خارج الوقت، الإعادة للنصوص الكثيرة (2).