____________________
قوله مد ظله: أعاد.
على المشهور القريب من الاجماع (1)، إلا أن الأشبه عندنا خلافه، وذلك لأن مقتضى معتبر زرارة في الفقيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال:
لا صلاة إلا إلى القبلة قال: قلت: أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة، أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد (2).
وإذا لوحظ ذلك إلى عقد المستثنى من لا تعاد (3) يتبين سعة القبلة تعبدا، بل صدر الرواية تومئ إلى أن الصلاة بدون القبلة ليست بصلاة ادعاء، كي تكون مصداق المأمور به، ويسقط بها الأمر.
وما بين المشرق والمغرب ليس إلا المحدودة، التي تتراوح فيها الشمس شرقا وغربا، وذلك (4 3) من دائرة فلك المصلي تقريبا، ودبر القبلة
على المشهور القريب من الاجماع (1)، إلا أن الأشبه عندنا خلافه، وذلك لأن مقتضى معتبر زرارة في الفقيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال:
لا صلاة إلا إلى القبلة قال: قلت: أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة، أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد (2).
وإذا لوحظ ذلك إلى عقد المستثنى من لا تعاد (3) يتبين سعة القبلة تعبدا، بل صدر الرواية تومئ إلى أن الصلاة بدون القبلة ليست بصلاة ادعاء، كي تكون مصداق المأمور به، ويسقط بها الأمر.
وما بين المشرق والمغرب ليس إلا المحدودة، التي تتراوح فيها الشمس شرقا وغربا، وذلك (4 3) من دائرة فلك المصلي تقريبا، ودبر القبلة