مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٤٣
من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه.
____________________
إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب، فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة، فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم يفتتح الصلاة (1).
ويؤيد ما ذكرنا في المسألة السابقة، ذهاب الأقدمين في هذه المسألة إلى ما مر، وإلا يلزم طرح مجموع أخبار المسألة، فليتدبر.
ولو كان زمان العلم بالانحراف إلى زمان الانحراف مضرا بالصحة فرضا، يلزم أيضا طرح خبر الساباطي، كما لا يخفى.
قوله مد ظله: وعدمه.
بناء على تقريب عرفت أن الصحة حسب القاعدة، وبناء على إطلاق المعتبر السابق، وحمله على ضيق الوقت، حمل على النادر، ولو كان مورده سعة الوقت ففي الضيق أوضح، فليتدبر.
فعلى هذا يتبين عدم الفرق من الجهتين.

١ - الكافي ٣: ٢٨٥ / ٨، تهذيب الأحكام ٢: ٤٨ / ١٥٩، وسائل الشيعة ٤: ٣١٥، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 10، الحديث 4.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست