____________________
ويكفيك ذهاب المشهور إلى صحة صلاته، فيعلم منه أن المقصود في كلامهم، هو أن يصلي دبر القبلة، وأنه هو غير القبلة في الشرع.
قوله مد ظله: في الباقي.
حسب القاعدة، لأن الشرط بحسب الجعل هو استقبال الكعبة، لا استقبال ما بين المشرق والمغرب، فإنه خلاف الضرورة الاسلامية.
نعم، حيث كانت الصلاة الواقعة بتمامها حال الاجتهاد الخاطئ صحيحة حسب الأخبار، فإذا وقع بعضها إلى ما بين المشرق والمغرب، وبعضها إلى الكعبة، فهو أولى بالصحة، وإلا فمقتضى الفهم العقلائي شرطية القبلة في الصلاة مطلقة، فيلزم بطلانها إذا توجه إلى الاخلال بها.
ويحتمل صحتها، حسب إطلاق عقد المستثنى، لكفاية كون بعض الصلاة إلى القبلة، وانصرافه عن العامد، فاغتنم.
هذا مع ذهاب الجميع (1) إلى الصحة، والاستقبال في الأثناء، وفاقا لبعض النصوص، ومعتبرها ما عن الكتب الثلاثة عن الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ عن صلاته، قال:
قوله مد ظله: في الباقي.
حسب القاعدة، لأن الشرط بحسب الجعل هو استقبال الكعبة، لا استقبال ما بين المشرق والمغرب، فإنه خلاف الضرورة الاسلامية.
نعم، حيث كانت الصلاة الواقعة بتمامها حال الاجتهاد الخاطئ صحيحة حسب الأخبار، فإذا وقع بعضها إلى ما بين المشرق والمغرب، وبعضها إلى الكعبة، فهو أولى بالصحة، وإلا فمقتضى الفهم العقلائي شرطية القبلة في الصلاة مطلقة، فيلزم بطلانها إذا توجه إلى الاخلال بها.
ويحتمل صحتها، حسب إطلاق عقد المستثنى، لكفاية كون بعض الصلاة إلى القبلة، وانصرافه عن العامد، فاغتنم.
هذا مع ذهاب الجميع (1) إلى الصحة، والاستقبال في الأثناء، وفاقا لبعض النصوص، ومعتبرها ما عن الكتب الثلاثة عن الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ عن صلاته، قال: