لتعين القصر، لا أن الأربعة مأخوذة بشرط لا وأنها سبب آخر.
وأما عن الوجه الثاني: مضافا إلى ما عرفت، فهو مناف لهذا التشديد العظيم، " والطعن على عثمان، وامتناع أمير المؤمنين (عليه السلام) عن إتيان القصر أربعا بعد أن صلى عثمان الظهر أربعا حتى أن المحكي في الصحيح أن معاوية اعترف عند أصحابه بأن السنة إتيان الصلاة قصرا وأن الاتمام خلاف ما سنه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " (1) فإرجاع هذه التشديدات إلى الالتزام بالاتمام لا إلى نفس الاتمام، في غاية الانحراف عن جادة الانصاف.
وأما عن الوجه الثالث: فقد اتضح من شاهد الجمع المخرج لهما عن التعارض فلا تصل النوبة إلى التخير بين الخبرين. فتدبر جيدا.
وأما إذا لوحظت نسبة أخبار عرفات بعد إرادة الأربعة ذهابا، والأربعة إيابا مع ما سيأتي إن شاء الله تعالى مما استدل به على تعين الاتمام مع عدم الرجوع ليومه، فربما يقال بأن المرجع بعد تكافؤهما، عمومات أخبار الثمانية الامتدادية، نظرا إلى أن مقتضى التحديد وجوب الاتمام مع عدم الثمانية الامتدادية والمتيقن في تخصيصها الثمانية الملفقة مع الرجوع ليومه، فيبقى غيره تحت عموم المفهوم، إلا أن الظاهر مع التكافؤ والتساقط الرجوع إلى إطلاقات أخبار التلفيق لابتلاء المقيد لها بالمعارض، فالاطلاقات على حالها. وأما بناء على عدم التساقط في الخبرين فهل يجب الجمع بينهما بالتصرف فيهما أو في أحدهما، فلا تصل النوبة إلى الترجيح أو التخيير مع إمكان الجمع نظرا إلى أن كلا من الدليلين نص في الجواز وظاهر في التعيين فيرفع اليد بنصوصية كل منهما عن ظاهر الآخر؟ أو أن الجمع الذي هو أولى من الطرح إذا لم يوجب التصرف في كلام المتعارضين؟ وتمام الكلام في محله.
هذا كله في الوجه الثاني من وجوه الاستدلال.
ومنها: الأخبار الخاصة الواردة في موارد مخصوصة، وأوضحها دلالة على المقصود