يقيم فيه ستة أشهر " (1) يعم باطلاقه ما إذا اتخذه مقرا دائميا أم لا، فالاطلاقان متعارضان ولا بد من علاجهما وإلا سقط كل منهما ولم يثبت بهما لا وطن عرفي ولا وطن شرعي بنحو الاستقلال.
قلت: حيث إن ظاهر الصحيحة جعل الإقامة المزبورة استيطانا حيث قال السائل: " ما الاستيطان فقال (عليه السلام): أن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر " (2) فالاقامة المزبورة يترتب عليها الحكم بعنوان أنه استيطان فيكون وطنا تنزيلا، والصحيحة بمنزلة الحاكم على تلك الأخبار، فكأنه قال: كل منزل لا تستوطنه حقيقة أو تنزيلا فهو ليس لك بمنزل، ولا تعارض بين الحاكم والمحكوم فتدبر جيدا.
ومنها: أن ظاهر غير واحد أن المدار في الاتمام على أحد الأمور المزبورة من الوطن الأصلي والاتخاذي والشرعي، فالمقيم في بلد بلا قصد التوطن خارج عن الأقسام وإن بقي فيه مدة متمادية، ويمكن أن يقال كما قيل إن المدار في الاتمام وفي انقطاع السفر بالوصول إليه مجرد كون البلد بلده، كما يستفاد من أخبار باب صلاة المسافر من التعبير بوصوله إلى أهله، أو خروجه من منزله وعوده إليه، وأشباه ذلك، ولا ريب في أن من كان بيته معه لا وطن له بأحد الوجوه ومع ذلك له الحضور والسفر، وقد ورد في باب حج التمتع (3): إنه فريضة من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وإن من أقام به سنتين كان داخلا في الحاضر. فمنه ومن أشباهه يعلم أن ملاك الاتمام كون الشخص مضافا إلى بلد مثلا وأنه محله وبيته ومنزله لا إلى عنوان الوطنية والله أعلم.
[القاطع الثاني: الإقامة] الثاني من قوطع السفر نية إقامة عشرة إيام.