يعقل أن يكون مانعا عن جواز التقصير فيستحيل أن تعمه أدلة وجوب الاتمام في السفر الحرام وعليه فالسفر حرام وتفويت الجمعة حرام إلا أن مثل هذا السفر المحرم يجب فيه التقصير ولا يعقل أن يجب فيه الاتمام، فلا يلزم محذور لزوم عدم التفويت من وجوده، ولا محذور عدم الحرمة من وجودها.
الأمر التاسع إذا نذر الاتيان بصلاة تامة في يوم معين فله صور:
الأولى: أن ينذر الصلاة التامة على النحو الواجب عليه من كونه مشروطا بالحضور حدوثا وبقاء فيتأكد وجوبها، وله تبديل الحضور بالمسافرة فلا يلزم منه حنث لنذره مع سفره، وإنما يحنث إذا كان حاضرا ولم يصل الصلاة التامة.
الثانية: أن ينذر الصلاة التامة حضرا بحيث يكون الخاص منذورا له، فيحل نذره إلى نذر الاتمام وترك المسافة فيحنث بمجرد تبديل الحضور بالمسافرة وقطع المسافة الخاصة وتمكنه من إتمام صلاته المفروضة في السفر الحرام لا يجدي لأن المفروض تقيدها بالنذر بخصوص الحضور المضاد للمسافرة العرفية، فلا يلزم منه المحذور المحال المتقدم.
والثالثة: أن ينذر الاتمام المشروط بترك السفر الذي يجوز فيه التقصير في نفسه مع قطع النظر عن النذر، فيحنث بمجرد السفر الشرعي ولا يلزم منه محذور لأن حنث نذره مستند إلى فوات الشرط بنفس السفر لا إلى حرمة الحنث الناشئة من قبل النذر.
والرابعة: أن ينذر الاتمام المشروط بالحضور في قبال السفر الذي يجوز فيه القصر حتى بلحاظ النذر، وشرط مثله محال لعدم التمكن من السفر الذي يجوز فيه القصر حتى بلحاظ حكم النذور فتركه غير مقدور فلا يصح النذر في نفسه مع أن الحرمة المترتبة على النذر لا يعقل أن تؤخذ في موضوعه وفي هذه الصورة حيث لا ينعقد النذر لا يحرم السفر ولا حنث أصلا.
ومما ذكرنا تبين إن المحذور المتقدم في المسألة المتقدمة غير جار في شئ من