حيث قال: " إنه تصديق للحقيقة وتكذيب للعرف " (1) كما أن اليوم إذا كان عبارة عن مجموع الليل والنهار فلا بد من إدخال الليلة الأولى أو الأخيرة، وإن كان عبارة عن خصوص النهار فالليالي كلها خارجة، ولا مدفع له إلا أن مقتضى نسبة الإقامة إلى عشرة أيام عرفا ما ذكرنا وهو أن مبدأه أول نهار اليوم الأول ومنتهاه آخر نهار اليوم العاشر وإذا كان في مورد التلفيق فمبدؤه مثلا زوال اليوم الأول، ومنتهاه زوال اليوم الحادي عشر فتكون الليالي المتوسطة عشرا. ومنه تعرف أنه ليس المدار على مقدار عشرة أيام بلياليها المتوسطة كما هو واضح.
خامسها: المشهور اعتبار التوالي المفسر بعدم نية الخروج عن حد الترخص في مرحلة نية الإقامة، فالنية المقرونة الخروج لا تؤثر في وجوب الاتمام بل يبقى على القصر، وجملة ما استندوا إليه في ذلك أمور:
منها: تبادر النية المحضة من النص، من لزوم النقص في العشرة المنوية، كما ليس له أن ينوي تسعة أيام ونصف مثلا.
ومنها: ما عن الشيخ الأجل (قدس سره) في تحريراته في الصلاة حيث قال (قدس سره): " كل مكان يجوز قصد إقامة شئ من العشرة فيه لا يقدح قصد الخروج إليه في الأثناء وإلا فلا.. الخ " (2) وحاصله دعوى الملازمة بين قصد الإقامة فيهما وقصد الإقامة في أحدهما والخروج إلى الآخر.
ومنها: إن التجاوز عن حد الترخص من المقيم مبطل للإقامة، فنية التجاوز في ضمن نية الإقامة تبطلها.
والجواب عن كل هذه الوجوه مبني على مقدمة هي: إن الإقامة تارة بمعنى اللبث في محل، فالخروج عن المحل وعن ما هو محسوب منه ضد اللبث فيه، وقصدهما قصد المتنافيين، وأخرى بمعنى جعل محل مقرا ومستقرا لنفسه ومحطا لرحله كالإقامة فيما يتخذه دارا لا قامته دائما، إذ لا فرق بين الإقامتين إلا بالدوام وعدمه، وضد الإقامة بهذا المعنى، الارتحال عنه وتركه، ولا يكون ذلك إلا بانشاء سفر جديد وبه