العدول في الأثناء كالعدول بعد الصلاة لا أثر له فإنه بنفسه مقتض لوجوب الاتمام إذ المفروض أن المشروع في الصلاة كالاتيان بها تماما فهو في هذه الحال مأمور بالتمام.
رابعها: ظاهر صحيحة أبي ولاد دوران تأثير العدول وعدمه مدار فعل فريضة تامة وعدمه فلا أثر لغيرها من الفرائض اليومية، ولا لسائر الواجبات المنوطة بالإقامة كالصوم والنوافل النهارية.
وربما يبرهن على كونها كالفريضة التامة وبتقريب أن فعل النافلة قبل العدول حيث إنها مقارنة لشرطها وهي نية الإقامة والحضور فهي صحيحة لا باطلة، وإذا صحت كشفت عن كون المتنفل حاضرا غير مسافر لعدم مشروعية النافلة من المسافر، وإذا كان غير مسافر فالعدول ليس من موجبات السفر.
وجوابه ما مر من أن نية الإقامة شرط حدوثا وبقاء فمع ارتفاعها ليس بحاضر لانتفاء ما به الحضور والمفروض عدم الاتيان بما جعله الشارع بدلا عن نية الإقامة وهي الصلاة ومع انتفاء الحضور حقيقة وتنزيلا يجب القصر كما هو مقتضى ذيل الصحيحة فراجعها.
خامسها: المستفاد من الصحيحة (1) أن نية الإقامة لا تمنع عن العدول إلا إذا صارت عمليا بخصوص الفريضة التامة فلا بد من ارتباط الفريضة التامة بالإقامة ويترتب عليه فروع:
منها: ما إذا صلى صلاة تامة في أماكن التخيير لشرف البقعة فإنه وإن كان ناويا للإقامة واقعا، وتصدق طبيعة الفريضة التامة حيث إن الاتمام واقعا مأمور به، إلا أنه غير مربوط بنية الإقامة وليس الاتمام عملا بنية الإقامة.
ومنها: ما إذا قضى فائتة تامة فإنه من مصاديق الفريضة التامة إلا أنه أجنبي عن نية الإقامة فإنه يجب عليه قضاء ما فات كما فات، نوى الإقامة أم لا. ومنه يظهر سريان الاشكال إلى قضاء رباعية فائته بعد نية الإقامة فإن التمامية مستندة