الاتمام في ما بعدها.
لأنا نقول شرطية عدم الإقامة كما هو ظاهر دليلها عدم الإقامة بعد التلبس بالسفر، والسفرة الأولى خارجة موضوعا، فلا مانع من الحكم بالاتمام في السفرة الأولى دون الثانية بعد الإقامة، فكان تخلل الإقامة رافع للحكم.
ثانيها: لا شبهة في أن الإقامة في غير منزله كالإقامة في منزله في الجملة لوجهين:
أحدهما: التصريح به في المرسلة (1)، بل وفي بعض الصحاح أيضا.
ثانيهما: ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري (2) (قدس سره) من عموم المنزلة الثابتة بقوله (عليه السلام) في أخبار عرفات: " من كون المقيم بمكة عشرة أيام بمنزلة أهل مكة ". وإذا كان المقيم في غير بلده بمنزلة أهل ذلك البلد ترتب عليه جميع آثاره. ومنها أنه إذا أقام عشرة أيام انقطع عنه حكم كثرة السفر.
وفيه أولا: إن الإقامة الموجبة لانقطاع حكم كثرة السفر مترتبة على كون المقيم أهلا للبلد وعليه فموجب التنزيل وصيرورة المسافر بمنزلة أهل البلد حيث إنه نية الإقامة فقط لا الإقامة المنوية أو الإقامة بما هي. فنقول إن نية الإقامة في غير البلد الحقيقي إن كانت دخيلة في انقطاع حكم كثرة السفر جاء المحذور لأن الواحد وهي النية لا يعقل أن تكون محققة للأهلية ومقومة لما يترتب على الأهلية وإن لم تكن دخيلة في انقطاع كثرة السفر، فالدليل أخص من المدعى، لأن الإقامة إن كانت مع النية كانت كالإقامة من أهل البلد وإلا فلا. مع أن الإقامة في غير البلد بلا نية رافعة لحكم كثرة السفر على الفرض فكيف يمكن أن يكون مدركه عموم التنزيل.
ولا يخفى عليك أن محذور كون نية الإقامة محققة للأهلية ومقومة للإقامة المنوية ليس مجرد عدم المعية الطبعية بين الأهلية ونية الإقامة المقومة لها ليقال بأن المقارنة الزمانية كافية، بل لأن الشئ الواحد لا يعقل أن يوصف بالتقدم الطبعي والتأخر الطبعي بالنسبة إلى شئ واحد، للزوم اجتماع المتقابلين وما نحن فيه كذلك، فإن