جامع بينه وبين الامتدادي ولا يعقل مع وحدة الجامع وعدم اعتبار كون الفراسخ الامتدادية في يوم واحد أن يختلف هذا الجامع بالصدق على المتصل والمنفصل في الامتدادي وعدم الصدق، إلا على خصوص المتصل في التلفيقي. كما لا يعقل اختصاص التعليل بقوله (عليه السلام): " لأنه إذا رجع كان سفره ثمانية فراسخ " (1) بخصوص الرجوع ليومه لأن الرجوع يحقق الثمانية عقلا، سواء كان في يوم الذهاب أو في غيره.
وأما التقابل بين بريدين وبريد ذاهبا وبريد جائيا فمن باب تقابل الفردين لجامع واحد لا من باب أن كل واحد منهما شرط مستقل ينوب أحدهما مناب الآخر. فلا تجب مساواة أحدهما للآخر في جميع الجهات، لصراحة التعليل باندراج الملفق تحت جامع ينطبق عليه وعلى الامتدادي.
ومنه يتضح أن هذا المعنى أجنبي عن الحكومة والتنزيل حتى يتوهم أن تنزيل الملفق منزلة الامتدادي في الشرطية لا يقتضي الاشتراك في سائر الآثار وذلك لأن معنى الحكومة الحكم على الملفق بعنوان أنه امتدادي، فهو ملفق حقيقة، امتدادي عنوانا، كتنزيل الظن منزلة العلم بعنوان أنه علم. ومن البين أنه ليس لسان التعليل أن الملفق مسافة امتدادية عنوانا بل هو ثمانية فراسخ وهي الشرط، فتدبره جيدا.
والانصاف قوة الاطلاقات فمنعها مكابرة. إلا أن الدعوى تقييدها بموثقة محمد بن مسلم (2)، بل هي من أقوى أدلة القائلين باعتبار الرجوع ليومه. ومورد الحاجة منها قال (عليه السلام): " إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه ". بتقريب أن الظاهر من قوله (عليه السلام): " شغل يومه " هو فعلية الشغل، ولا يكون الرجوع المنضم إلى الذهاب شاغلا فعليا ليوم المسافر إلا إذا اتصل إيابه بذهابه وإلا لم يكن شاغلا بالفعل، بل بالامكان والتقدير.