للأحكام، بخلاف الصورة الثانية من الشق الثاني فإن الحضور التنزيلي إلى الآخر بمقتضى نفس النية وشأن الصلاة التامة المانعية عن تأثير العدول في رفع الحضور، فسفره بعد العدول الواقع بعد فريضة تامة سفر عن حضور من دون حاجة إلى تنزيل آخر فافهم وتدبر.
ثانيها: هل مقتضى الأخبار شرطية نية الإقامة حدوثا وبقاء لحدوث أحكام الحاضر وبقائها؟ أو شرطية حدوث نية الإقامة فقط لحدوث الأحكام وبقائها؟
فعلى الأول يكون ارتفاع الأحكام بالعدول على القاعدة دون الثاني.
فنقول: ظاهر ما عدا صحيحة أبي ولاد هو الثاني، وهي شرط نية الإقامة حدوثا، فإن ظاهر قوله (عليه السلام) " إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام الخ " (1)، هو حدوث اليقين لاستمراره، وكذا ظاهر قوله (عليه السلام): " إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام " (2) فإن الظاهر حدوث حديث النفس بالإقامة لا استمرار حديث النفس، وكذا ظاهر قوله (عليه السلام) " فأزمعت المقام وأردت " (3) و " أجمع على مقام عشرة أيام " (4) فإن ظاهرها جميعا هو حدوث هذه الصفات دون استمرارها.
نعم لو كان الموضوع ناوي الإقامة، صح أن يقال إن ظاهره دوران الحكم مدار التلبس بالعنوان.
وأما صحيحة أبي ولاد فظاهرها اعتبار الاستمرار، فإنها نظير صحيحته الأخرى الواردة في اعتبار استمرار قصد المسافة، فإن استمرار النية إلى زمان البداء، مفروض فيها، وإنما سأل عن اعتبار بقائها لكونه شرطا في بقاء أحكام الإقامة أو يكفي حدوثها فأجاب (عليه السلام): بأن الحكم يزول بالبداء إلا مع فعل فريضة تامة، فيعلم منه بالالتزام اعتبار بقاء النية في بقاء أحكام الإقامة إلا مع فعل