اعتبار به، لأن شرائط الواجب لا يجب أن تكون عن قصد، كما في التستر في الصلاة والاستقبال فيها فضلا عن شرائط التكليف فتدبر.
الأمر الثاني هل المراد بقصد المسافة هو العزم والإرادة الكلية التي تنبعث منها الإرادات الجزئية، المحركة للعضلات نحو قطع المسافة، أو الأعم منه ومن الجزم بحصول قطع المسافة كالأسير الذي يعرف المقصد ولا قصد له؟ وظاهر شيخنا العلامة الأنصاري (1) (قدس سره): عموم الفتوى باعتبار القصد، وإن إطلاق الحكم بالقصر على المكره محمول على غير مسلوب القصد. وظاهر بعض أعلام العصر (قدس سره) في مصباحه: " دعوى التسالم على القصر في الأسير الذي عرف المقصد، وعلم أنهم يسيرون به لا محالة، مع أنه لا قصد له على السير ولا على متابعتهم.
ودعوى أنه قصد المسافة كقصد الإقامة، فإنه ليس المراد منه القصد الحقيقي " (2).
وظاهر الفاضل النراقي (3) (قدس سره): الاجماع على القصر في الأسير المسلوب منه القصد مع معرفة المقصد والظاهر أن الحق في فتوى الجماعة مع الشيخ الأجل (قدس سره) فهذا العلامة (قدس سره) في التذكرة (4) صرح بعدم التقصير وإن عرف المقصد. قال (قدس سره): " الأسير في أيدي المشركين إن عرف المقصد وقصده ترخص وإن عزم على الحرب متى قدر على التخلص، لم يترخص ولو لم يعرف المقصد لم يترخص في الحال لعدم علمه بالمسافة، وإن ساروا به المسافة لم يقصر إلا في الرجوع ". انتهى.
فإنه (قدس سره) لم يكتف بمجرد معرفة المقصد، وأما كفاية اليقين بالإقامة من دون قصدها فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.