سره) إن الحركة من المقصد إلى المنزل رجوع إليه.
ومنه يتبين حال الصورة الثالثة وأن الحركة من المنزل إلى مقاصد متعددة حركة ذهابية، وإن كان بعض المقاصد واقعا على طرف القوس التالي من قوسي الدائرة، وكون صورته الرجوع إلى المنزل لا اعتبار به بعد سقوط قطر الدائرة عن الاعتبار، فلا عبرة بصورة الذهاب في الفرض المتقدم، كما لا عبرة بصورة الرجوع في هذا الفرض.
لا يقال: إذا كان الذهاب والإياب قصديا أمكن دعوى أن السير إلى النقطة المسامتة لنقطة المبدأ بقصد الرجوع وبعنوانه وإن كان أمرا واقعيا، فلا مجال لجعله رجوعا مع كونه كسابقه من التوجه إلى النقطة المسامتة، وكذا الأمر في التجاوز عن النقطة المسامتة فإنه إنما يكون ذهابا إذا قصد عنوانه، وإلا فهو توجه إلى مبدأ الحركة وهو الرجوع.
لأنا نقول: ليس المناط في ما اخترناه قصدية الذهاب والإياب، بل ملاكه أن البعد المعتبر شرعا قد اعتبر بين المنزل والمقصد. فالحركة نحو المقصد ذهاب واقعا وإن لم يقصد عنوانه، والحركة منه والتوجه إلى المنزل تربيعا أو استدارة رجوع و إياب عن المقصد، وقد عرفت أنه لا فرق في المقصد بين أن يكون في طرف القوس الأول أو القوس الثاني.
الأمر الخامس إذا كان للبلد طريقان أحدهما أبعد يبلغ المسافة والآخر أقرب لا يبلغ المسافة، فلا إشكال على المشهور في جواز سلوك الأبعد خلافا للقاضي (1) (رحمه الله) " فلم يجوزه نظرا إلى أنه كاللاهي بسفره " (2).
وتوضيح المقام: إن اللهو تارة في قبال ما ليس فيه غرض عقلائي، وأخرى يراد