الرابعة:
ما حكي عن الصدوق في المقنع (1) مرسلا، قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى سوقا يتسوق وهي من منزله على أربع فراسخ فإن هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم، قال (عليه السلام): يتم الراكب الذي يرجع من يومه صومه، ويفطر صاحب السفن " (2).
وحيث إن ظاهر صدوره مخالف إما للمشهور إذا أريد عدم الاكتفاء بالأربعة ذهابا والأربعة إيابا وإما مخالف للمجمع عليه إذا أريد كفاية التلفيق، واعتبار عدم الرجوع ليومه في القصر مع أنه إما يعتبر الرجوع ليومه في القصر أو لا يعتبر. والقول باعتبار عدمه فيه خلاف الاجماع فلذا حاول جماعة لدفع الاشكال بوجوه:
منها: ما عن البحار (3) والوسائل (4) بتقريب أن مورد الخبر كما يفصح عنه الجواب خصوص الصوم، وفيه: يمكن الذهاب والإياب في يوم واحد قبل الزوال لقلة المسافة على الدابة، فالرجوع ليومه معتبر في إتمام الصوم بالنسبة إلى راكب الدابة دون صاحب السفينة المفروض فيه أنه لا يصل معها إلى السوق في يوم لبعد المسافة.
ويندفع: بأن فرض الذهاب أربعة والإياب أربعة على الدابة في نصف يوم فرض بعيد، خصوصا مع قضاء حاجته من السوق، مع أن المفروض في الخبر هو رجوعه ليومه لا رجوعه قبل الزوال من يومه.
ومنها: ما في الوسائل (5) وهو حمله على الخروج بعد الزوال فإنه يجب عليه إتمام الصوم.
وفيه: أولا: إن الخروج بعد الزوال لا يختص براكب الدابة، بل يجري في