سادسها: إذا لم يقم عشرة أيام، بل أقل منها، وإن كان أقل من خمسة أتم على ما هو المعروف بل لم ينقل القول بخلافه إلا ممن لا يعتني بالمشهور، بل بما ادعي الاجماع عليه، وإن كان خمسة فما فوقها فالمشهور أيضا إنه يتم مطلقا بل، عن السرائر دعوى الاجماع عليه (1). وعن الشيخ (قدس سره) وأتباعه كالقاضي وابن حمزة أنه يقصر نهارا ويتم ليلا، ويصوم شهر رمضان (2). ومن الواضح أن تقصيره نهارا من لوازم انقطاع كثرة سفره، كما أن إتمامه ليلا وصيام شهر رمضان من لوازم بقائه على كثرة سفره.
ومستند الشيخ (قدس سره) رواية عبد الله بن سنان المروية بطريقين: أحدهما:
صحيح وهي هكذا " المكاري إذ لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام وأقل قصر في سفره في النهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان " (3) ومقتضى الجمع بينها وبين رواية يونس (4) بالجمع الدلالي الواضح بتخصيص عمومها أو تقييد إطلاقها، مما لا ريب فيه لا من حيث الخصوص والعموم، من حيث اختصاصها بالاستقرار في المنزل، لأن الإقامة في غير بلده منصوص عليها في رواية يونس فالنسبة بينهما من هذه الجهة التبائن، ولا من حيث كون الخمسة في قبال أقل من عشرة نسبة الخاص إلى العام لاشتمال الرواية على الأقل من خمسة فجميع مراتب الأقل من عشرة محكومة بالقصر في قبال رواية يونس القاضية بالاتمام، بل من حيث اختصاصها بالقصر في النهار في قبال المرسلة القاضية بالاتمام باطلاقها، كما أن نسبتها إلى الأدلة الحاكمة بالملازمة بين القصر والافطار أيضا بالخصوص والعموم لكن الرواية غير معمول بها عند المشهور.