الثالثة: أن ينذر صوم ذلك اليوم عن حضور، فالمنذور أمر خاص متقيد بالحضور فيجب تحصيل القيد وهو الحضور بنية الإقامة فتدبر.
[الفرع] الثاني من كان عليه الظهران وهو مسافر لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فهل له الإقامة حتى يتمحض الوقت للعصر ويقضي الظهر بعد الوقت أم لا؟ ولا شبهة في أن الحضور شرط لوجوب الاتمام، والسفر لوجوب القصر وتبديل الموضوع في حد ذاته جائز، إلا أن تحصيل شرط الوجوب غير واجب، لكن تفويت شرط التكليف بعد حصوله إذا كان مفوتا للتكليف غير جائز، فمن كان حاضرا وعليه الظهران ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات لا يجب عليه المسافرة تحصيلا لشرط الوجوب، بخلاف ما لو كان مسافرا في الفرض فإن شرط وجوب الصلاتين قصرا محقق، وتبديله يوجب تفويت الظهر المستقر وجوبها التي لا بدل لها بتفويت شرطه.
إلا أن يقال: إذا كان الشرط شرطا حدوثا وبقاء ولأجله يجوز له تبديل الموضوع، لا لدليل آخر حتى يستظهر منه ما إذا لم يستلزم تفويت التكليف فلا مانع من تفويت شرط القصر وتبديله بشرط الاتمام لفرض إناطة بقاء وجوب القصر ببقاء السفر ولا يعقل اقتضاء وجوب القصر إبقاء شرطه.
ونظيره ما إذا كان المسافر عند رجوعه إلى وطنه قريبا من حد الترخص وعليه الظهران ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فإنه لا يجوز له التجاوز المفوت للظهر على القول بحرمة التفويت.
ويمكن أن يقال إن الحضور والسفر شرط لوجوب الاتمام والقصر وليس شي ء منهما شرطا لأصل التكليف بالصلاة، والتبديل جائز حيث يتبدل الاتمام بالقصر أو القصر بالاتمام لا حيث يفوت أصل التكليف بالظهر مثلا ولذا يحرم عليه السفر إذا كان مفوتا لأصل الصلاة رأسا، وكذا الحضور والإقامة إذا فرض تفويت أصل التكليف بهما وهذا هو الأقوى.