المعلق عليه معلوما أو مظنونا أو محتملا أو موهوما، لأن العزم التعليقي بهذا المعنى لا يجامع العزم المنجز بالمتابعة وقطع المسافة بتمامها فيوجب تعليقية العزم على قطع المسافة جزما، والمفروض عدم كفاية العزم الغير المنجز في وجوب القصر وإلا لوجب على طالب الغريم الذي هو عازم على اللحوق بغريمه ولو بقطع مسافة أو مسافات. فالتفصيل بين مراتب المعلق عليه من حيث العلم بحصوله أو الظن به، أو احتماله لا يلائم التعليقية بهذا المعنى. وحيث إن الصحيح هي التعليقية بالمعنى الثاني ففي جميع الصور لا يجب القصر. نعم إذا قطع بعدم حصول المعلق عليه فلا معنى للعزم على المفارقة تعليقا من عاقل شاعر حتى ينافي العزم على المتابعة وقطع المسافة بتمامها.
الأمر السادس إذا سار لا بقصد المسافة المعتبرة، لا امتدادية ولا تلفيقية حتى بلغ ثمانية فراسخ فقصد المسافة، فهل يكفي ضم مقدار من الذهاب إلى الإياب؟ بل إذا حصل قصد المسافة قبل حصول الثمانية فهل له ضم ما بقي من الذهاب إلى الاياب، بحيث يكون مجموعهما ثمانية فراسخ أم لا؟
لا ريب في كونه من جزئيات مسألة التلفيق المطلق، ولو لم يكن الذهاب أربعة وقد تقدم قوته إلا أنه خلاف المشهور، بل ربما أدعى عليه، الاجماع، إلا أنه ربما يفصل بين ما إذا كان الرجوع بنفسه مسافة فله ضم مقدار من الذهاب، وما إذا لم يكن بنفسه مسافة فلا يضم، كما حكي عن المحدث الكاشاني (1) (رحمه الله)، ومال إليه في الحدائق (2). وما استند إليه المحدث المذكور: موثقتا عمار (3) مدعيا إن إحداهما مبينة للأخرى. أما الموثقة المبينة فهي هكذا: " قال عمار سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج في حاجة وهو لا يريد السفر فيمضي في