الضمير إلى عنوان المبدأ بالحمل الأولي مما لا ينبغي التفوه به. وتقوم تلك العناوين بالسفر مصحح جعل السفر عملا لهم، وإلا فالسفر بما هو ليس عملا لأحد.
الأمر الثالث بعد ما عرفت من أن المدار في وجوب الاتمام على كون السفر عملا لمن يتم، يقع الكلام فيما به تتحقق عملية السفر.
وتوضيحه: أن السفر وإن كان عملا من الأعمال إلا أنه لا يراد قطعا من عملية السفر هذا المعنى وإلا لكان كل مسافر كذلك، بل لا يصدق كون شئ عملا له وشغلا له إلا باتخاذه حرفة له، واتخاذ عمل حرفة وإن كان قصديا إلا أنه ليس تمام حقيقة القصد، بل لا بد من التلبس بما اتخذه حرفة له حتى يكون محترفا خارجا. ولا يخفى أيضا أن اتخاذ عمل حرفة لا يكون إلا بالعزم عليه طول السنة أو معظمها مثلا فلا معنى لاتخاذ المكاراة في سفر واحد أو اثنين حرفة، فالتكرر مما يتقوم به الاحتراف واتخاذ عمل حرفة، ومن البين أن كون العمل المكرر حرفة أمر، واعتبار تكرر العمل المتخذ حرفة مرتين أو ثلاث في وجوب الاتمام أمر آخر، مع وضوح أنه لو عزم على المكاراة في سفرتين أو ثلاث أو أربع فقط لا يحقق الاحتراف، ولا يوجب الاتمام. بل لا بد من البناء على العمل المكرر في طول السنة أو معظمها على ما سيجئ إن شاء الله تعالى. واعتبار التكرر بهذا المعنى خارجا غير صحيح، لأنه إن كان بنحو الشرط المتقدم أو المقارن لزم عدم الاتمام إلا بعد مضي السنة أو معظمها، وإن كان بنحو الشرط المتأخر لزم بطلان الاتمام واقعا مع عدم التكرر خارجا في السنة مثلا، مع أنه من المتفق عليه صحة الاتمام بعد ثلاث سفرات واقعا وإن أعرض بعده عن المكاراة مثلا. فيعلم من جميع ذلك أن المسوغ للاتمام اتخاذ العمل المكرر حرفة مع تلبسه بالعمل الذي اتخذه حرفة، واعتبار أزيد من ذلك يحتاج إلى دليل، وما يستند إليه في اعتبار التكرر خارجا روايتان:
إحداها: مكاتبة ابن حزك " قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه