أسلم الجبلي في السند، مع أنه ذكر الشيخ في فهرسته: (ابن الجبلي له كتاب أخبرنا به أبو عبد الله المفيد (رحمه الله)، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن عن سعد، والحميري، ومحمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه) (1). ومنه يظهر قوته مع أن ضعفه إنما هو لرميه بالغلو، ومن الواضح أن الغلو في الصدر الأول عند أرباب الحديث ليس من الغلو الموجب للفسق أو الكفر فإنهم يرون أن نفي السهو عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الغلو والله أعلم.
ويقرب من الرواية المتقدمة صحيحة عمران بن محمد " قال قلت: لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا، خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم اقصر؟ قال (عليه السلام): قصر في الطريق وأتم في الضيعة " (2).
وتقريب الدلالة أن الرجوع من الضيعة إلى منزله مفروض بملاحظة تحديد إقامته بما دون العشرة وكون الرجوع لغير يومه أيضا كذلك ولا ينافي هذه الفقرة إلا أمره (عليه السلام) بالاتمام في الضيعة فإنه لا محالة، بملاحظة كفاية الأربعة فما زاد في التقصير كما هو ظاهر جملة من الأخبار المحددة بالبريد، وإلا فينقطع سفره بالوصول إلى ضيعته.
وأحسن توجيه لها حملها على التقية لعدم اشتراط الاستيطان عند العامة فلا ينقطع السفر بذلك واقعا والمفروض هو الرجوع لغير يومه فتدبر.
وأيضا يقرب من الرواية المتقدمة صحيحة أبي ولاد بملاحظة تعليله (عليه السلام) بقوله: " لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك ". (3) فإنه إشارة إلى مناط السفر بقطع ثمانية فراسخ ولو ذهابا وإيابا، وهذا التعليل لا يعقل إناطته