فريضة الوقت على الظاهر، إلا أن الظاهر من إناطة الصحة والبطلان بقراءة آية التقصير وتفسيرها وعدمهما هو صحة الاتمام منه مكان القصر الواقعي من دون خصوصية للأداء، بل منه يستفاد التعميم من وجه آخر وهو أنه لو قضى الفائتة منه سفرا في الحضر تماما مع بقاء جهله كان كذلك، فإن الكل لجهله بحكم القصر لا لجهله بحكم القضاء وأن قضاء ما فات كما فات، الفائتة منه واقعا هي القصر.
الثامن: الجاهل بحكم القصر لو لم يصل أصلا وارتفع جهله بعد الوقت فهل يجب فضاء ما فاته قصرا أم يكفي تماما نظرا إلى أنه الفائت منه ولو تخييرا؟ ولا ريب في أن الحكم المشترك هو وجوب القصر وأنه الفائت بجميع المباني المتقدمة في مقام الثبوت، فإنه لم يستوف بالاتمام ما لا يمكن معه استيفاء، ولا استوفى مصلحة الجامع حتى لا يقبل استيفاء مصلحة القصر، ولا أتى بالواجب حتى لا يبقى محل للواجب في ذلك الواجب فقد فاته ما فيه المصلحة القوية اللازمة الاستيفاء، أو ما فيه مصلحتان لزوميتان، والاتمام قضاء، لا يوجب استيفاء تلك المصلحة القوية، ولا المصلحتين اللزوميتين، بخلاف القصر، فيتعين القصر، مع أنه لا دليل على استيفاء الاتمام بعد رفع الجهل لمرتبة من المصلحة أو لمصلحة الجامع، بخلاف القصر فإنه على أي حال يتدارك بها ما فات. ومنها يعرف حكم نسيان الموضوع في الوقت مع ترك الصلاة رأسا فإنه يقضيها قصرا لعين ما مر.
نعم بناء على ما قدمناه من كاشفية عدم القضاء عن تقيد مصلحة الصلاة بمصلحة الوقت يرد السؤال عن الفرق بين ترك الصلاة رأسا والصلاة تماما بعد فرض بطلان الصلاة تماما. ولا بد من أن يجاب بأن أصل مصلحة القصر غير متقيد بمصلحة الوقت، بل الاتمام يستوفي مقدارا من المصلحة، وبقيتها متقيدة بمصلحة الوقت، ولذا لا يمكن تداركها بالقضاء؟، وأما إذا لم يستوف المصلحة رأسا فلا مانع من استيفاء المصلحة التامة في خارج الوقت.
التاسع: إذا أتم الجاهل بالقصر أو الناسي فارتفع جهله أو تذكر في أثناء الصلاة فإن كان بعد التجاوز عن محل القصر فلا إشكال في عدم إمكان إتمام الصلاة صحيحة، وإن كان قبل التجاوز فهل يصح إتمامها قصرا أو لا يصح أيضا؟