بالرجوع ليومه.
وأما سائر الروايات فدلالتها على عدم اعتبار الرجوع ليومه إنما هي بالاطلاق.
هذا كله فيما استند إليه القائل بعدم اعتبار الرجوع ليومه.
[أدلة القول باعتبار الرجوع ليومه] وأما ما استند إليه القائل باعتبار الرجوع فهي روايات:
الأولى:
موثقة محمد بن مسلم بملاحظة التعليل بقوله (عليه السلام): " فقد شغل يومه " (1). وقد تقدم تقريبه مع دفعه.
الثانية:
موثقة سماعة " قال: سألته عن المسافر في كم يوم يقصر الصلاة؟ فقال (عليه السلام): في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ، ومن سافر قصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له، يكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر " (2).
وتقريبها: إن الظاهر من الاستثناء ثبوت الموجب للقصر من حيث المسافة في الموارد المستثناة، وباعتبار عروض المانع لا يجب القصر ولا يجوز الافطار ولا يكون كذلك في الفقرة الأخيرة إلا بفرض المسافة فيما أقل من الثمانية امتدادا وإلا لو بلغت الثمانية الامتدادية وجب القصر والافطار في الطريق وإنما ينقطع الحكم بالوصول إلى قريته ففرض القصر والافطار في الطريق لولا المانع لا يتحقق إلا بكون المسافة تلفيقية وهي في حد ذاتها يوجب القصر والافطار لكنه لوقوع المرور بالملك في أثنائها لا يجوز فيها القصر والافطار.
إذا عرفت ذلك فنقول: إن تقييد مسيرة اليوم بقوله (عليه السلام): " يبيت إلى أهله ".