الأجل (قدس سره) في كتاب الصلاة: " إن الأظهر اعتبار الشياع هنا وإن احتمل منعه بناء على الأصل " (1) انتهى.
وربما يقال بأن الظن الحاصل منه أقوى مما تفيده البينة، إلا أن الدليل على اعتبار الشياع مقصور على غير ما نحن فيه وهو قوله (عليه السلام): " خمسة أشياء يجب الأخذ فيها بظاهر الحكم، أو ظاهر الحال: الولايات والمناكح والذبايح والمواريث والشهادات " (2) الخبر، ولم يعلم أن حجية البينة شرعا لإفادتها الظن حتى يتمسك بالأولوية، وقوله (قدس سره): " اعتبار الشياع هنا "، يشعر بخصوصية للمقام ولعله بملاحظة أن المسافات والأماكن يكفي فيها الشياع، كما ورد في باب المواقيت في الحج حيث قال (عليه السلام): " يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك " (3) وكما ورد في السعي في وادي محسر حيث قال (عليه السلام): في جواب ابنه " لا أعرفه سل الناس " (4).
والانصاف: إن الشياع المفيد للوثوق في أمثال هذه المقامات هو الطريق المتعارف لمعرفتها والاحتياط لا يترك.
الأمر السابع هل الشاك في المسافة يجب عليه الفحص حتى يتمكن من إجراء الأصل الذي يقتضيه المقام؟ أو لا يجب عليه الفحص لكون الشبهة موضوعية؟
والمعروف فيها، جواز إجراء الأصل قبل الفحص، أو فرق بين الشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية، كما يظهر من الشيخ الأجل (قدس سره) في كتاب الصلاة (5) بالفحص في الأولى دون الثانية. والعمدة في وجه المنع عن إجراء إلزامه