بماذا فهو أجنبي عن مدلول الصحيحة فتدبر جيدا.
إذا عرفت ما رسمناه من الأمور تعرف حكم المسألة بجميع شؤونها وأن المقيم يجب عليه الاتمام في ذهابه على أي تقدير لعدم ضم الذهاب إلى الاياب وأنه يتم في مقصده لكونه تابعا له، وأنه يجب عليه الاتمام في إيابه إلى محل إقامته إذا كان عازما على العود إليه بما هو مقره، وكذا في محل الإقامة لعدم الارتحال الحقيقي والحكمي، وأنه يتعين عليه القصر في إيابه إلى بلده إذا كان بالغا للمسافة، وإلا لكان حكمه الاتمام، كما أنه إذا خرج عن محل الإقامة مرتحلا عنه أو رجع عن المقصد من طريق أبعد بحيث يبلغ المسافة فحكمه في الصورتين القصر من حين الأخذ في الاياب، وهذا ما يقتضيه القواعد المسلمة أو الموافقة للتحقيق. ولا عبرة بدعوى الاجماع وغيره في المقام، كما يتضح حاله بالتدبر في كلمات الأعلام.
فروع [الفرع] الأول:
إذا وجب على المسافر صوم يوم معين باستيجار أو نذر هل تجب الإقامة عليه ليؤدي الواجب أم لا؟
أما الإجارة فحيث إنها لا تتعلق بعمل في يوم معين على تقدير الحضور لأن العمل على تقدير لا يملك إلا على تقدير، والتعليق في عقود المعاملات باطل، فلا محالة يكون العمل في هذا اليوم مملوكا لا على تقدير، فيجب الوفاء بعقد الإجارة فتجب الإقامة تحصيلا للوفاء وأداءا لما يملكه المستأجر عليه وأما النذر فله صور:
الأولى: أن يكون المنذور صوم هذا اليوم سفرا أو حضرا حيث يصح النذر مع الاطلاق فلا تجب إقامة لامكان تأدية الواجب بالصوم في السفر.
الثانية: أن ينذر صوم يوم معين على الوجه المشروع في ذاته فيتبدل استحبابه المشروط بالحضور بالوجوب، فيجب عليه صوم ذلك اليوم على تقدير الحضور، ولا يجب تحصيل شرط الوجوب لاستحالته.