وإلا فاستصحاب وجوب الاتمام، إن كان الموضوع هو المسافر عرفا مع صدقه عليه حقيقة.
الأمر الرابع هل بلوغ حد الترخص شرط في كل من يجب عليه القصر حتى يعم المسافر من منزله، ومن محل إقامته، ومن محل تردده ثلاثين يوما والقائم الذي قصد المسافة، والمتردد الذي زال تردده وعزم على قطع المسافة، والقاصد للحرام بعد تبدل قصده إلى قصد المباح، لاشتراك الكل في حدوث وجوب القصر في حقهم؟ أو شرط في حق من أنشأ السفر فيختص بالمسافر من منزله، ومن محل إقامته، ومن محل تردده، لاشتراك الكل في إحداث السفر لفرض كون المرور بالوطن، ومحل الإقامة والتردد ثلاثين يوما من قواطع السفر موضوعا لو شرعا لا مجرد تبدل وجوب الاتمام بوجوب القصر؟ أو هو شرط في خصوص من أنشأ السفر من منزله فإنه لا منافاة بين كون سفر المقيم والمتردد سفرا جديدا، وعدم اعتبار حد الترخص في سفرهما؟ ولا ريب في أنه لا إطلاق يقتضي اعتباره في كل من حدث في حقه وجوب القصر.
نعم ربما يدعى الاطلاق في من أنشأ السفر مثل صحيحة محمد بن مسلم " قال قلت: الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال (عليه السلام): إذا توارى عن البيوت " (1) فإنه يعم كل من أراد إنشاء السفر سواء كان من منزله، أو من محل إقامته، أو من محل تردده ثلاثين يوما، ولا يعم من كان مسافرا قبلا، ولم يجب عليه القصر لفقد شرط.
وأما صحيحة عبد الله بن سنان فلا إطلاق لها، بل مورد السؤال هو من سافر من بلده كما يظهر من ذيلها حيث قال (عليه السلام): " وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك " (2) فإنه لا قدوم من السفر إلا إلى بلده فيعلم منه أن صدرها متكفل لاعتبار